الشيخ الأنصاري
65
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وتجري ( 1 ) أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم ، أو الجائز ، بناء ( 2 ) على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصّص : إلى العموم . وأما بناء على خلاف ذلك ( 3 ) فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم : إلى الأصل : بمعنى استصحاب الأثر ، وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين .